المسألة

أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

29/09/2011 | 29020 |

1/ تعتبر القواعد أعم وأشمل من الضوابط

من حيث جمع الفروع وشمول المعاني

2/ الضوابط تضبط موضوعاً واحداَ،

بخلاف القواعد فإنها تشمل أبواباً متعددة ،

أي أنه القاعدة الفقهية تحتوي على أحكام شرعية

في أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك،

كقاعدة " الضرر لا يزال بالضرر"،

وقاعدة " المشقة تجلب التيسير"

بخلاف الضابط الفقهي

فإنه يحتوي على أحكام شرعية

يجمعها باب واحد، مثل:

" كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ"

" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"،

وعليه فالضابط الفقهي مجاله

أضيق من القاعدة الفقهية.

وهذا الفرق يستفاد منه بالجانب التطبيقي

للتفرقة بين القواعد والضوابط الفقهية.