المسألة

العموم

27/09/2011 | 16367 |



تعريف العام:

في اللغة: الشمول والإحاطة.

اصطلاحاً:هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.


أقسام العموم:

أقسامه باعتبار طريق معرفة عمومه:

ينقسم بهذا الإعتبار إلى ثلاثة أقسام:

1- العام من جهة اللغة ، ومثاله هي ألفاظ العموم وستأتي في العنصر القادم .

2- العام من جهة العرف ، سواءً استفيد عمومه بعرف أهل الشرع أو أهل اللغة، كقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم}، يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع.

3- العام من جهة العقل، مثل: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) يفهم منه عقلاً أن الماء إذا نقص عن قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسه فيه سواء تغيّر -لونه أوطعمه أوريحه- أو لم يتغيّر.

فهو أنواع ثلاثة:

أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلة مثل: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) يفهم منه عقلاً أن ذلك يشمل كل ما كان فيه تشويش على القاضي مما يمنع التروي في الحكم كالعطش .

والثاني :أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل، مثل: سؤالهم عن التوضُّؤ بماء البحر، وجوابه - صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم - بقوله: ((هو الطهور ماؤه، والحِلُّ ميتته)) فيفهم منه أنه لايختص بالسائل ، ولا بمحلِّ السؤال مِن ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعمُّ حالَ الضرورة والاختيار.

والثالث : دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ((في سائمة الغنم زكاة)) فإنه يدل أن لا زكاة في كل ما ليس بسائمة ، أو (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) يفهم منه عقلاً أن الماء إذا نقص عن قلتين فإنه ينجس بوقوع النجاسه فيه سواء تغيّر -لونه أوطعمه أوريحه- أو لم يتغيّر.

ومفهوم الموافقة ،مثل: (إن اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) يفهم منها كل تصرف يفوت على اليتيم ماله سواء أكلاً أم لبساً أم صدقةً .


وقسمّه بعضهم بهذا الاعتبار إلى:

العموم اللفظي.

العموم المعنوي.

أقسامه باعتبار استعماله في عمومه أوعدمه:

ينقسم بهذا الإعتبار إلى ثلاثة أقسام:

1- عام أريد به العموم ولايدخله التخصيص ، كقوله تعالى: (والله بكل شيئ عليم) ، (وجعلنا من الماء كل شيء حي) ، (وما من دابة إلا على الله رزقها) .

2- عام يراد به العموم ويدخله التخصيص، وهو مالم يقترن به ما يدل على تخصيصه ولا على عدم تخصيصه ولا مايدل على أنه غير قابل للتخصيص، مثل قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات ، ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم ، كالحوامل أجلهن أن يضعن حملهن في قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وكالمطلقات قبل الدخول لا عدة عليهن بقوله : ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).

3- عام أريد به الخصوص؛ مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} ولفظ الناس الأول المراد به نعيم بن مسعود وقيل ركب عبدالقيس، وليس المقصود جنس الناس.


ألفاظ العموم وأمثلتها:

إن ألفاظ العموم الدالة عليه هي:

1- (كل) و (جميع)، مثل قوله تعالى: "كل نفس ذائقة الموت"، وأيضاً: ما كان في معناهما، مثل: عامة، كافة، قاطبة، وكذلك مادل على الاستمرار، مثل: دائماً وسرمداً وأبداً.

2- أدوات الشرط: كـ(من) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل.

3- وقوع النكرة في سياق النفي، نحو: مثل قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) ، ومثل: لا شريك لله تعالى، وكذلك النكرة في سياق النهي، مثل : (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ).

4- المضاف إلى معرفة، جمعاً مثل: عبيد زيد، أو اسم جمع مثل: ركب المدينة، أو اسم جنس مثل‏:‏ ‏{‏وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها‏} ، أو : مالُ عمر.

5- المعرف بأل العهدية، وهو ثلاثة أنواع:

- ألفاظ الجموع ، مثل: العلماء، المسلمون، الرجال، و مثل: (إن الله يحب التوابين)، ( قد أفلح المؤمنون)

- أسماء الأجناس، وهو مالا واحد له من لفظه مثل: الناس، الحيوان، الماء، التراب.

- المفرد المعرف بأل، مثل: المؤمن ، المسلم .




روابط ذات صلة
المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي